تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال .
شرح
وابن إدريس اختار عدمه ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 501 .بناء على الرابع . قال في المختلف : « ولا بأس به » ( 2 )( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 253 ، المسألة 106 .. والمراد بالباب هنا باب الدار . أمّا باب الخزانة التي في الدار ، فإن كان مغلقا فهو حرز عند الشيخ ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 25 .، وإلَّا فليس بحرز ، ولم يعتبر في باب الدار الإغلاق ، وفي حكم الباب آلات الحائط ، لأنّه محرز في الحائط ، وما قاله الشيخ قريب . قوله رحمه الله : « والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على اشكال . » أقول : يبنى على ما تقدّم من تفسير الحرز . فعلى الثلاثة الأوّل يقطع ، وعلى الرابع لا يقطع ، والخلاف بين من تقدّم . ويؤيّد الرابع ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السّلام قال : « لا يقطع إلَّا من نقب نقبا ( 4 )( 4 ) هكذا في النسخ ولكن في المصادر « من نقب بيتا » .أو كسر قفلا » ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 109 ، ح 423 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 40 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 243 ، ح 918 ، باب أنّه لا يقطع إلَّا على من سرق من حرز ، ح 1 .، فالإشكال ناشئ من الشكّ في كونه حرزا .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 253 | الشهيد الأول / رضا المختاري