تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها . ويقطع سارق الصغير المملوك حدّا ، والحرّ مع بيعه حدّا دفعا لفساده . ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع ، لا مال الغاصب .
شرح
ربع دينار ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 429 ، المسألة 22 .، لعموم الآية ( 2 )( 2 ) المائدة ( 5 ) : 38 .والأحاديث ( 3 )( 3 ) راجع على سبيل المثال « الكافي » ج 7 ، ص 221 ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، ح 1 - 3 و 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 99 - 100 ، ح 384 - 389 ، باب الحدّ في السرقة والخيانة و . ، ح 1 - 6 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 238 - 239 ، ح 896 - 901 ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 1 - 6 .، ولرواية أصحابنا أنّ الإمام عليه السّلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة ، وعلَّق أيديهم على البيت ، ونادى مناديهم : هؤلاء سرّاق بيت الله ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 241 و 242 ، باب ما يهدى إلى الكعبة ، ح 1 و 4 ، « الإرشاد » ج 2 ، ص 383 - 384 ، فصل سيرة القائم عليه السّلام ، « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 212 - 213 ، ح 841 - 842 ، باب الوصيّة المبهمة ، ح 18 - 19 ، « علل الشرائع » ج 2 ، ص 113 - 114 ، باب 147 ، ح 3 و 5 ، مع تفاوت في العبارة . وفي بعض المصادر « مناديه » بدل « مناديهم » وما أثبتناه مطابق لجميع النسخ .. وأجاب ابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر ، ج 3 ، ص 499 .والمصنّف : بأنّ الآية والأحاديث مخصوصة قطعا بغير ( 6 )( 6 ) ما أثبتناه من جميع النسخ سوى « أ » ، وفيها « بعين الحرز » بدل « بغير الحرز » . وقال العلَّامة في مختلف الشيعة : « والآية والخبر مخصوصان بالحرز إجماعا . » .الحرز ، وقطع أيدي بني شيبة جاز استناده إلى سرقة ما أحرز بغلق أو دفن ، أو لفسادهم ، والأولى عدم القطع ( 7 )( 7 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 234 ، المسألة 88 ..
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 251 | الشهيد الأول / رضا المختاري