حرز كالحمّامات والمساجد وإن راعاه المالك .
ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي ، ولا في السارق من الجيب والكمّ الظاهرين بل يقطع من الباطنين ، ولا في ثمرة الشجرة عليها بل محرزة .
ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة .
شرح
قوله رحمه الله : « ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي . »
أقول : قول الفاضل ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 499 .رحمه الله ، لأنّها لا تسمّى حرزا عرفا ، ولأنّ الناس في غشيانها شرع ، ولأصالة البراءة .
وقال في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 33 .والخلاف - وتبعه القاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 542 .- : يقطع من سرق منها ما قيمته