ولو سرق قميصا قيمته أقلّ وفيه نصاب لا يعلمه ، ففي القطع إشكال .
ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج أكثر من نصاب .
ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع .
وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، فلا قطع في المأخوذ من غير
شرح
واعلم أنّ البحث هنا إنّما يتمّ لو بلغ نصيب كلّ منهما نصابا ، أو نصيباهما معا على ما سيأتي ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 256 .. والأقرب القطع على الأخير . ( 2 )( 2 ) جملة : « والأقرب القطع على الأخير » لم ترد في « س » و « أ » .قوله رحمه الله : « ولو سرق قميصا قيمته أقلّ وفيه نصاب لا يعلمه ، ففي القطع إشكال . »
أقول : من تحقّق إخراج النصاب بفعله من الحرز بعد الهتك ، وكلّ من فعل ذلك قطع ، ومن عدم القصد إلى إخراج النصاب إجمالا أو تفصيلا .
وإنّما قلنا : « إجمالا » ، لأنّ من سرق صرّة يظنّها فلوسا فتظهر دنانير يقطع ، لتحقّق القصد الإجمالي ، وهنا لم يتحقّق أحدهما . ويقوى القطع بشهادة الحال وتوجّه القصد إليه لو علمه .