تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ويقطع الأجير لو أحرز من دونه ، والضيف كذلك ، والزوج والزوجة . ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكيّة قدّم قول المالك ولا قطع . [ المطلب الثاني : المسروق ] المطلب الثاني : المسروق وشرطه أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكَّة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوّم من أيّ نوع كان المال . ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع . ولو ظنّ الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع .
شرح
وفيه نظر ، لأنّه لا يلزم من وجود المعلول عند الجزء الأخير كونه علَّة . وقال في المختلف : إن امتنع وقوع مقدور بقادرين قطعا ، لعدم الفرق بين قطع كمال المسافة دفعة أو على التعاقب ، لمغايرة الصادر عن كلّ منهما للآخر والمجموع منهما ، وإن جاز فالقطع على الآخر ، للفرق إذن بين وقوع قطعها منهما دفعة أو على التعاقب ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 232 ، المسألة 86 .. لعدم الشركة في الثاني دون الأوّل . ولقائل أن يقول : على تقدير الامتناع نمنع عدم الفرق ، لجواز أن يستند موجب القطع إلى الإخراج الصادر منهما معا من أوّله إلى آخره وإن لم يكن لكلّ واحد شركة فيما فعله الآخر ، بل ربما كان هو الواقع ، لأنّه المتعارف من قولنا : أخرجاه .