كوضعه على دابّة ، أو جناح طائر ، أو على وجه الماء ، أو أمره للصبيّ بإخراجه .
ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع ، إلَّا مع إهمال المالك بعد اطَّلاعه .
ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كلّ واحد نصابا .
ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختصّ بالقطع .
ولو أخرجه أحدهما إلى حدّ النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصّة .
ولو أخرجه الأوّل إلى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأوّل خاصّة ، ولو جعله في وسط النقب فأخذه الآخر ، فالأقرب سقوط القطع عنهما ، إذا لم يخرجه كلّ منهما عن كمال الحرز .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو جعله في وسط النقب فأخذه الآخر ، فالأقرب سقوط القطع عنهما ، إذ لم يخرجه كلّ منهما عن كمال الحرز . »
أقول : إذا نقبا معا فوضع المتاع أحدهما في وسط النقب وأخذه الآخر ، ففيه وجوه ثلاثة :