أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزّر .
شرح
والتقيّ ( 1 )( 1 ) « الكافي في الفقه » ص 414 .والقاضي ( 2 )( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 546 .وسلَّار ( 3 )( 3 ) « المراسم » ص 256 .وابن زهرة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 427 - 428 .وابن إدريس ( 5 )( 5 ) « السرائر » ج 3 ، ص 516 .وقطب الدين الراوندي ( 6 )( 6 ) « فقه القرآن » ج 2 ، ص 389 .، مدّعين الإجماع ( 7 )( 7 ) ادّعى الإجماع على عدم شرطيّة الحرّيّة الشيخ في الخلاف ، وابن زهرة وابن إدريس فقط .، والكيذري ( 8 )( 8 ) « إصباح الشيعة » ص 519 .، والمحقّق في النافع ( 9 )( 9 ) « المختصر النافع » ص 299 .وصاحب الجامع ( 10 )( 10 ) « الجامع للشرائع » ص 564 .، لعموم قوله تعالى « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ » ( 11 )( 11 ) النور ( 24 ) : 4 .الآية ، فإنّ « الذين » جمع معرّف بلام الجنس ، وقد تقرّر في الأصول أنّه للعموم ( 12 )( 12 ) « معارج الأصول » ص 84 ، « مبادي الوصول » ص 121 - 122 .، ولقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي : « إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس » ( 13 )( 13 ) « الكافي » ج 7 ، ص 234 ، باب ما يجب على المماليك و . ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 72 ، ح 270 ، باب الحدّ في الفرية والسبّ و . ، ح 35 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 228 ، ح 853 ، باب المملوك يقذف حرّا ، ح 1 ،، وغيرهما من الروايات ( 14 )( 14 ) « الكافي » ج 7 ، ص 234 ، باب ما يجب على المماليك . ، ح 3 . « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 72 - 73 ، ح 271 ، 277 ، باب الحدّ في الفرية و . ، ح 36 - 42 ..
وقال في المبسوط : يجلد العبد أربعين ، وروى أصحابنا أنّه يجلد ثمانين ( 15 )( 15 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 16 .وأفتى ابن بابويه بجلد أربعين ( 16 )( 16 ) « الهداية » ص 293 .، لأصالة البراءة ، ولقوله تعالى :