تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
الفاعل الأثر وفي المفعول التأثّر ، وهما متغايران ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 237 .، وهذا فتوى الفاضل ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 520 .والمحقّق في النكت ( 3 )( 3 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 345 - 346 .. وذهب المصنّف في المختلف ( 4 )( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 268 - 269 ، المسألة 120 .إلى قول المفيد ، نظرا إلى ضعف الاحتمال ، وعدم اعتداد الشارع به في صورة ما إذا قال : « يا منكوحا في دبره » مع احتمال الإكراه . وهو باطل إجماعا ، ولأنّه إذا تحقّق الزنى مع إكراه أحدهما تحقّق مع إكراههما ، وهو ممكن فكأن لا يجب الحدّ لأحدهما ، ولأنّه جاز أن يكون المواجه مكرها والمنسوب مختارا ، فلا يجب الحدّ للمواجه ، ولم يقل به أحد ، فإذن لا وجه للفرق . قلت : أمّا المعارضة فظاهرة الورود ، لأنّ قوله : « زنيت بفلانة » في معنى « فلانة مزنيّ بها » الذي هو في معنى قوله : « يا منكوحا في دبره » ، وأمّا الباقي فمنظور فيه ، لأنّ القائل بتحقّق الزنى مع الإكراه لا يقول بتحقّقه بالنسبة إليهما ، بل ينفيه بالنسبة إلى المكره ، فلا ترد المعارضة بتحقّقه مع إكراههما ، لأنّه يكون منفيّا حينئذ لكنّه قد أثبت الزنى للمواجه فلا يكون نافيه متحقّقا أعني الإكراه ، للمنافاة بين الزنى والإكراه . ومنه تظهر المعارضة بإمكان سقوط الحدّ للمواجه . وبالجملة فهذا مبنيّ على أنّ في اللفظ نسبة الزنى إليهما ، وهو ممنوع ، ومع هذا فالأقرب ما اختاره . نكتة : إذا قيل بوجوب الحدّ لهما لم لا يكون لهما حدّ إذا اجتمعا ؟