تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حدّ لا قبلها . ويعزّر الأب لو قذف ولده وزوجته الميّتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حدّ له تامّا . ويحدّ الولد بقذف الوالد ، والأمّ بقذف الولد ، وبالعكس . [ المطلب الثاني في الأحكام ] المطلب الثاني في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسّطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب شهادته . ويثبت بإقرار المكلَّف الحرّ المختار مرّتين ، وبشهادة عدلين . ولو تقاذفا عزّرا .
شرح
ابن إدريس ( 1 )( 1 ) « السرائر » ج 3 ، ص 520 .والمحقّق ( 2 )( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 152 ، « المختصر النافع » ص 298 .، وحسّنه المصنّف في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 267 ، المسألة 119 .، للأصل ، ولأنّ المنسوب إليه كافر . وقال الشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) « النهاية » ص 725 .وأتباعه : يحدّ لحرمة الولد ( 5 )( 5 ) كابن البرّاج في « المهذّب » ج 2 ، ص 548 .، ولرواية عبد الرحمن بن