تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ولو قال لمسلم حرّ : « يا ابن الزانية » وكانت [ أمّه ] كافرة أو أمة عزّر على رأي . ولو قال للكافر وأمّه مسلمة حرّة حدّ .
شرح
« فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 25 .، ولا فارق بين العبد والأمّة ، ولرواية القاسم بن سليمان عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن العبد يفتري على الحرّ كم يجلد ؟ قال : « أربعين » ، وقال : « إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب » ( 2 )( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 73 ، ح 278 ، باب الحدّ في الفرية والسبّ . ، ح 43 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 229 ، ح 861 ، باب المملوك يقذف حرّا ، ح 9 .. والجواب : حكم الأصل يزول بالدليل ، و « الفاحشة » الزنى ، كذا ذكره المفسّرون ( 3 )( 3 ) « مجمع البيان » ج 3 ، ص 34 ، « معالم التنزيل » ج 2 ، ص 46 ، « جامع البيان في تفسير القرآن » ج 5 ، ص 16 ، ذيل الآية الفوق .، ولأنّها نكرة وهي لا تعمّ ، والرواية معارضة للإجماع فتردّ ، ونسبها الشيخ إلى الشذوذ ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 73 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 229 .، وتحمل على التقيّة ، والعجب أنّ المحقّق ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 151 .والمصنّف ( 6 )( 6 ) هنا وفي « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 260 . ولكن في « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 238 قوّى القول الأوّل .نقلا فيها قولين ولم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح ، فإنّ القول بالأربعين نادرا جدّا . قوله رحمه الله : « ولو قال لمسلم حرّ : « يا ابن الزانية » وكانت [ أمّه ] كافرة أو أمة عزّر على رأي . » أقول : اختيار