ولا يسقط الحدّ إلَّا بالبيّنة المصدّقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط بذلك وباللعان في الزوجة .
وكلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ، ك « أنت ولد حرام » أو « حملت بك أمّك في حيضها » أو « لم أجدك عذراء » أو « احتملت بأمّك البارحة » أو « يا فاسق » أو « يا كافر » أو « يا خنزير » أو « يا حقير » أو « يا وضيع » أو « يا أجذم » أو « يا أبرص » .
ولو كان المقول له مستحقّا فلا تعزير .
شرح
أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن اليهوديّة والنصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها قال : « يضرب القاذف ، لأنّ المسلم قد حصّنها » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 75 - 76 ، ح 290 ، باب الحدّ في الفرية والسبّ و . ، ح 55 ، ومثله في « الكافي » ج 7 ، ص 209 ، باب حدّ القذف ، ح 21 ، وأيضا في « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 67 ، ح 248 ، باب الحدّ في الفرية و . ، ح 13 ..
وفيها نظر ، لجواز أن يراد بالضرب التعزير ، وقال ابن الجنيد :
يحدّ أيضا ، قال : وكذلك روي عن الباقر عليه السّلام ، وقال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله ( 2 )( 2 ) في « ن » و « م » : « عبيد الله بن عمر » .بن عمر بن الخطَّاب على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدّ مسلم في كافر فترك ذلك ( 3 )( 3 ) حكاه عنه المحقّق في « نكت النهاية » ج 3 ، ص 344 ..
والأصحّ التعزير .