[ الركن الثاني : القاذف ]
[ الركن ] الثاني : القاذف ويشترط فيه البلوغ والعقل ، سواء الذكر والأنثى ، فيعزّز الصبيّ والمجنون وإن قذفا كاملا .
شرح
لأنّ لفظ « زنيت » لم يتناول إلَّا المخاطب ، وقوله « بفلانة » ليس فيه نسبة الزنى إليها بلفظه ، والظاهر أنّ مراده بذلك ظاهرا .
وقال المحقّق - تعليلا لقول المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 793 .والشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 725 - 726 .والمبسوط ( 3 )( 3 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 16 .والقاضي ( 4 )( 4 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 548 .والتقيّ ( 5 )( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 414 .وابن زهرة ( 6 )( 6 ) « غنية النزوع » ص 428 .والكيذري ( 7 )( 7 ) « إصباح الشيعة » ص 520 .وبالوجوب لهما - : « لأنّ الزنى فعل واحد يقع بين اثنين ، فنسبة أحدهما إليه بالفاعليّة والآخر بالمفعوليّة والمحلَّيّة قذف لهما به » ( 8 )( 8 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 345 ..
وفيه نظر ، لأنّ اختلاف النسبة يوجب التغاير ، فلعلّ أحدهما كان مكرها . وقال في المبسوط : لأنّه فعل واحد كذبه فيه يستلزم كذبه في الآخر ( 9 )( 9 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 16 ..
وأجاب المحقّق ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 150 .والمصنّف في التحرير بأنّا نمنع أنّه فعل واحد ، لأنّ الموجب في