ولو قال : « يا ديّوث » أو « يا كشخان » أو « يا قرنان » وفهم إفادة الرمي للأخت والأمّ والزوجة حدّ ، وإلَّا عزّر إن أفادت الشتم ، وإلَّا فلا .
شرح
النسبة فيه إلى القبيح ، ولأنّه ليس رميا بالزنا ، لأنّ المكره غير زان ، ولأنّ القذف مخصوص في الآية ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 4 « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ » .بالزنا المحتاج إلى الشهادة .
ويحتمله ، لما يتضمّن من الغضاضة ، ويضعّف بأنّ ذلك من موجبات التعزير .
وفي حكمه القذف بالزنا المطلق ثمَّ يثبت الإكراه ، وهنا وجوب الحدّ أقوى .
الثانية : أنّ مجرّد الاحتمال كاف في سقوط الحدّ سواء ادّعاه القاذف أو لا ، لعموم : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 53 ، ح 190 ، باب نوادر الحدود ، ح 12 ، « كنز العمّال » ج 5 ، ص 305 ، ح 12957 ..
إذا تقرّر ذلك فإن قلنا : القذف بالزنا الإكراهي ، أو بالإكراه على الزنى لا يوجب الحدّ ، وقلنا بأنّ الاحتمال مسقط فلا حدّ هنا للمنسوب إليه وإلَّا وجب .
قال في المختلف : يجب ، لأنّه أضاف الزنى واللواط إليهما ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 268 ، المسألة 120 .. وهو منظور فيه ،