تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه ، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه ، والمنسوب على إشكال .
شرح
ثمَّ لم يصرّح بالوجوب لهما ، ولا بالنفي عنهما ، فيمكن أن يقال : يجب لهما ، لأنّ الولادة إنّما يتمّ بهما ، فهما والدان لغة وعرفا ، وقد نسب الولادة إلى الزنى ، والاحتمال لا ينفي ما ثبت بظاهر اللفظ . ويمكن أن يقال : لا حدّ لأحدهما ، لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد وهو دارى للحدّ ، إذ هو شبهة . وهو ظاهر فتوى الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 150 .، ويلوح من التحرير ( 2 )( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 237 .، وفي القواعد جزم بثبوته لهما ( 3 )( 3 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 260 .. وأمّا هنا فكلامه يحتمل الثلاثة ، أعني الثبوت لهما ، والانتفاء عنهما ، والثبوت للأمّ ، وقد وجّهنا كلّ واحد ، والأقرب ثبوته لهما . قوله رحمه الله : « وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه ، والمنسوب على إشكال . » أقول : الإشكال مبنيّ على مقدّمتين : الأولى : أنّ القذف بالإكراه على الزنى لا يوجب الحدّ ، وهو المشهور ، لعدم