تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أو لست لأبيك . ولو قال : زنت بك أمّك أو يا ابن الزانية فقذف للأمّ ، وزنى بك أبوك أو يا ابن الزاني فقذف للأب ، ويا ابن الزانيين وزنى بك أبواك فلهما ، وولدتك أمّك من الزنى قذف للأمّ ، وولدت من الزنى ، قذف لهما على إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « وولدت من الزنى ، قذف لهما على إشكال . » أقول : قال لغيره : ولدت من الزنى ، ففيه قولان : أحدهما أن يكون قذفا للأمّ خاصّة ، لاختصاص الأمّ بالولادة ظاهرا ، وقد عزاها إلى الزنى بحرف الجرّ ، ومقتضاه نسبة الأمّ إلى الزنى ، لأنّه على هذا التقدير تكون ولادتها له عن زنى ، ولأنّه الظاهر عرفا ، والحقيقة العرفيّة أولى من اللغويّة ، وهو ظاهر قول المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 794 .، واختاره الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) « النهاية » ص 723 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 547 .والصهرشتي والشيخ نجم الدين في النكت ( 4 )( 4 ) « نكت النهاية » ج 3 ، ص 339 .، والمصنّف في التلخيص ( 5 )( 5 ) « تلخيص المرام » الورقة 163 ب .. وقال الفاضل : نسبته إلى الأبوين واحدة فلا اختصاص ، إذ يحتمل أن تكون الأمّ مكرهة ، أو مشتبها عليها ، أو الأب مكرها إن تحقّق ، أو مشتبها عليه ، ومع الاحتمال لا تخصيص بالحدّ ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 517 - 518 .