تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويتخيّر الإمام في رفع الذّمي الزاني بذمّيّة إلى حاكمهم ، والحكم بينهم بشرع الإسلام .
شرح
أقول : التقييد بالحرّ للاحتراز من العبد ، والمرأة داخلة فيه وإن كان بلفظ المذكَّر . والمراد به غير المحصن سواء كان مملكا أو لا ، ويراد به أيضا المحدود ، وأهمله المصنّف ، لظهوره ، ولأنّه قيّد مقابله فيما بعد بقوله : « ولو تكرّر من غير حدّ فواحد » . والأقوال هنا ثلاثة : الأوّل : أشهرها وهو - القتل في الرابعة ، اختاره في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 694 .والمبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 11 .، وهو خيرة المفيد ( 3 )( 3 ) « المقنعة » ص 776 .والمرتضى ( 4 )( 4 ) « الانتصار » ص 519 ، المسألة 285 .وسلَّار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 251 .والقاضي ( 6 )( 6 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 520 .والتقيّ ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 407 .والصهرشتي وابن زهرة ( 8 )( 8 ) « غنية النزوع » ص 421 .وابن حمزة ( 9 )( 9 ) « الوسيلة » ص 411 .والكيذري ( 10 )( 10 ) « إصباح الشيعة » ص 513 .والمحقّق ( 11 )( 11 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 142 ، « المختصر النافع » ص 293 .وصاحب الجامع ( 12 )( 12 ) « الجامع للشرائع » ص 551 .والمصنّف ( 13 )( 13 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 155 ، المسألة 12 .وظاهر ابن الجنيد ( 14 )( 14 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 155 ، المسألة 12 .، لقول الصادق عليه السّلام في حديث أبي بصير : « الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في