[ الرابع : الجلد خاصّة ]
الرابع : الجلد خاصّة وهو ثابت في حقّ المرأة ، وغير المملك على رأي ، والعبد .
ويجلد الحرّ والحرّة مائة ، والعبد والأمّة خمسين وإن كانا محصنين ولو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف ، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة ، ولو تكرّر من غير حدّ فواحد .
شرح
وتنفى » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 177 ، ح 6 ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ، باب حدود الزنى ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ، باب من يجب عليه الجلد والرجم ، ح 3 .، مع منع المقدّمتين ، أعني العموم وامتناع تأخير البيان .
قلت : وهذان الخبران متروك ظاهرهما ، لتضمّنهما النفي على المرأة ، ولم يذكره غير ابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 152 ، المسألة 10 ..
قوله رحمه الله : « الرابع : الجلد خاصّة ، وهو ثابت في حقّ المرأة ، وغير المملك على رأي . »
أقول : قدّم ذكر الخلاف في ذلك ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 198 - 200 .، ويمكن عود الخلاف هنا إلى المرأة حذرا من التكرار ، وقد ذكر الخلاف فيها .
قوله رحمه الله : « ولو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف ، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة » .