ومن تزوّج أمة على حرّة مسلمة ووطئ قبل الإذن فعليه ثمن حدّ الزاني .
شرح
والمحقّق ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 142 ، « المختصر النافع » ص 294 .وصاحب الجامع ( 2 )( 2 ) « الجامع للشرائع » ص 551 .، وهو مختار المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 156 ، المسألة 12 .أيضا ، لقول الصادق عليه السّلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - شكّ فيه محمّد بن سليمان - : « إذا زنت الأمّة ثماني مرّات رجمت في التاسعة » ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 235 ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 27 ، ح 86 ، باب حدود الزنى ، ح 86 .. والمراد به مع تخلَّل الحدّ .
وقال المفيد ( 5 )( 5 ) « المقنعة » ص 779 .والمرتضى ( 6 )( 6 ) « الانتصار » ص 519 ، المسألة 285 .وابنا بابويه ( 7 )( 7 ) « المقنع » ص 439 ، حكاه العلَّامة عن عليّ بن بابويه في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 156 ، المسألة 12 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 253 .والتقيّ ( 9 )( 9 ) « الكافي في الفقه » ص 407 .وابن زهرة ( 10 )( 10 ) « غنية النزوع » ص 422 .والكيذريّ ( 11 )( 11 ) « إصباح الشيعة » ص 513 .وابن إدريس : يقتل في الثامنة ( 12 )( 12 ) « السرائر » ج 3 ، ص 442 .، لحسنة بريد عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرّات قتل » ( 13 )( 13 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 28 ، ح 87 ، باب حدود الزنى ، ح 87 ، ورواه الكليني بتفاوت في السند في « الكافي » ج 7 ، ص 235 ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح 10 ..