تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
وأجاب المصنّف بجواز أن يكون المراد : قتل في التاسعة ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 157 ، المسألة 12 .. وفيه نظر ، لأنّه جزاء الشرط فلا يتعلَّق الشرط بغيره . وجمع الراوندي بين القولين بحمل الثامنة على قيام البيّنة بها والتاسعة على إقراره بالزنا ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه ولا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد ، ومن المتأخرّين حكاه عنه الفاضل الهندي في « كشف اللثام » ج 2 ، ص 226 ، والطباطبائي في « رياض المسائل » ج 2 ، ص 469 .، وهو تحكَّم . نكتة : قال بعض الأصحاب : إنّ المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه ( 3 )( 3 ) القائل هو يحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 551 .. وهو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين ، فإنّ في الأولى : « وعلى الإمام أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب » ( 4 )( 4 ) أي رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي ، لكن في التهذيب « وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب » .، وفي الثانية : « وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال » ( 5 )( 5 ) أي رواية بريد عن الصادق عليه السّلام .. وهو غير بعيد .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 210 | الشهيد الأول / رضا المختاري