ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ولا تؤخّر الحائض ، ويؤخّر المريض والمستحاضة إلى البرء ، فإن اقتضت المصلحة التقديم
شرح
وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة عن مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 177 ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح 7 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 3 ، ح 9 ، باب حدود الزنى ، ح 9 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 202 ، ح 759 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 10 ..
وهو اختيار الصدوق ( 2 )( 2 ) « المقنع » ص 434 .والقاضي ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 519 .والصهرشتي وابن زهرة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 424 .وابن حمزة ( 5 )( 5 ) « الوسيلة » ص 411 .والكيذري ( 6 )( 6 ) « إصباح الشيعة » ص 514 .، وهو ظاهر كلام المفيد ( 7 )( 7 ) « المقنعة » ص 780 .وسلَّار ( 8 )( 8 ) « المراسم » ص 253 .وصاحب الجامع ( 9 )( 9 ) « الجامع للشرائع » ص 550 .، وفتوى المختلف ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 151 ، المسألة 9 .والتحرير ( 11 )( 11 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 222 .، فتكون القسمة مثلَّثة حينئذ .
وفي المبسوط ( 12 )( 12 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 2 - 3 .والخلاف ( 13 )( 13 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 368 ، المسألة 3 .والسرائر ( 14 )( 14 ) « السرائر » ج 3 ، ص 442 .والشرائع ( 15 )( 15 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 142 .وظاهر الحسن ( 16 )( 16 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 150 ، المسألة 9 .والتقيّ ( 17 )( 17 ) « الكافي في الفقه » ص 405 .