تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده . وتؤخّر الحامل في الجلد والرجم حتّى تضع وترضع إن فقد الكافل . ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم .
شرح
تثنيتها ، وهو عبارة عن غير المحصن ، لرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السّلام قال : « وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنّة من مصره » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 4 ، ح 10 ، باب حدود الزنى ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 200 ، ح 750 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 1 .، وهو عامّ فلا يخصّص وإلَّا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب في العموم ، وهو عند الشيخ غير جائز ( 2 )( 2 ) « عدّة الأصول » ص 170 .. وأجاب في المختلف ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 151 ، المسألة 9 ، قال : « والجواب : المراد بذلك إذا كان مملكا ، لما رواه زرارة . » .بإبداء المخصّص وهو رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت [ ولم يدخل بها ] ( 4 )( 4 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصادر .تجلد مائة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 205 | الشهيد الأول / رضا المختاري