تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا يصدّق إلَّا بالبيّنة أو تصديق وليّهما . ومن افتضّ بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعشر قيمتها .
شرح
الرابعة » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 191 ، باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 37 ، ح 129 ، باب حدود الزنى ، ح 129 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 212 ، ح 790 ، باب أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة ، ح 1 .، ولأنّ فيه صونا للنفس المطلوب صونها عن التلف . الثاني : - أوسطها وادّعى ابن إدريس : أنّه أظهرها واختاره ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 442 .- أنّه يقتل في الثالثة ، وهو فتوى ابني بابويه ( 3 )( 3 ) « المقنع » ص 439 - 440 ، وحكاه عن رسالة عليّ بن بابويه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 155 ، المسألة 12 .، لرواية يونس عن الكاظم عليه السّلام : أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 4 )( 4 ) « الكافي » ج 7 ، ص 191 ، باب أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 37 ، ح 130 ، باب حدود الزنى ، ح 130 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 51 ، ح 182 ، باب نوادر الحدود ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 212 ، ح 791 ، باب أنّ الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة ، ح 2 .. وخصّه الشيخ بما عدا حدّ الزنى كشرب الخمر ( 5 )( 5 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 37 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 212 .، لأنّ الخاصّ مقدّم على العامّ . الثالث : - وهو أغربها - أنّه يقتل في الخامسة ، ذكره في الخلاف ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 408 ، المسألة 55 .. نكتة : خصّ الشيخ في النهاية من هذا حكمه بغير المملك ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 694 .. والأظهر العموم . وأمّا المملوك فالأجود أنّه يقتل في التاسعة ، ذكره في النهاية ( 8 )( 8 ) « النهاية » ص 695 .واختاره القاضي ( 9 )( 9 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 520 .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 208 | الشهيد الأول / رضا المختاري