تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ويجلد مجرّدا قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها . ولا يقام في شدّة الحرّ والبرد بل ينتظر التوسّط ، ففي نهار الصيف طرفاه ، وفي الشتاء أوسطه . ولا في أرض العدوّ . ولا في الحرم للملتجئ ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ولو جنى فيه حدّ .
شرح
والأصل فيه ما روي من قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم » ( 1 )( 1 ) « صحيح مسلم » ج 3 ، ص 1316 ، ح 1690 ، كتاب الحدود ، ح 12 ، باب حدّ الزنى ، « سنن أبي داود » ج 4 ، ص 144 ، ح 4415 ، باب في الرجم ، « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 852 ، ح 2550 ، باب حدّ الزنى ، « سنن الترمذي » ج 4 ، ص 41 ، ح 1434 ، باب ما جاء في الرجم على الثّيب .. وقول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 17 ، ح 30 ، باب من يجب به التعزير والحدّ ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ح 10 ، ص 4 ، ح 14 ، باب حدود الزنى ، ح 14 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 201 ، ح 754 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 5 .. واختلف في تفسير البكر ، ففي النهاية : من أملك ( 3 )( 3 ) « النهاية » ص 694 .- أي من عقد - على امرأة دواما ولم يدخل ، لرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة : أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ،
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 203 | الشهيد الأول / رضا المختاري