ويرجم المريض والمستحاضة .
[ الثالث : الجلد والجزّ والتغريب ]
الثالث : الجلد والجزّ والتغريب وهو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن . وهل يشترط أن يكون مملكا ؟ قولان ، ويجلد مائة ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره سنة .
شرح
بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ » ( 1 )( 1 ) لم نعثر على من رواه عن أبي عبد الله عليه السّلام ولكن رواه الكليني رحمه الله عن أبي الحسن عليه السّلام في « الكافي » ج 7 ، ص 185 ، باب صفة الرجم ، ح 5 ، والشيخ في « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 34 ، ح 117 ، باب حدود الزنى ، ح 117 ، والعلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 168 ، المسألة 22 ، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف .. وهو يدلّ بمفهومه على ردّه إذا لم يصبه ، ولأنّه قد وجب عليه الرجم بإقراره ، فلا بدّ من حصول مسمّاه .
وابن إدريس توقّف في القولين ( 2 )( 2 ) « السرائر » ج 3 ، ص 452 .. والأجود الأوّل ، والتقييد بالبعديّة خرج مخرج الأغلب ، لأنّه المظنّة .
قوله رحمه الله : « الثالث : الجلد والجزّ والتغريب ، وهو واجب على الذكر الحرّ غير المحصن . وهل يشترط أن يكون مملكا ؟ قولان . »
أقول : الثلاثة تجب على البكر قطعا ،