ويستحبّ الإشعار ، وإحضار طائفة وأقلَّها واحد في الحدّ ، وصغر الحجارة .
ولا يرجمه من عليه حدّ .
ثمَّ يدفن بعد رجمه .
ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحدّ .
شرح
والرجوع عن الإقرار مسقط للرجم ، لأنّ فائت النفس لا يستدرك ، سواء أصابته الحجارة أو لا . هذا إطلاق المفيد ( 1 )( 1 ) « المقنعة » ص 775 ، و 780 .وسلَّار ( 2 )( 2 ) « المراسم » ص 252 .والتقي ( 3 )( 3 ) « الكافي في الفقه » ص 407 .وابن زهرة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 424 .والكيذري ( 5 )( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 515 .، وظاهر كلام الصدوق ( 6 )( 6 ) « المقنع » ص 429 : « وإن أقرّ على نفسه بالزنا . لم يردّ إذا فرّ » ..
وقال في النهاية : إن فرّ المقرّ قبل إصابة الحجارة أعيد وإلَّا فلا ( 7 )( 7 ) « النهاية » ص 700 .، وهو ظاهر من كلام عليّ بن بابويه في الرسالة ، واختاره قطب الدين الراوندي ، لرواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمَّ هرب من الحفيرة