ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فرّ أعيد إن ثبت بالبيّنة ، وإلَّا لم يعد .
وقيل : يشترط إصابة الحجارة .
ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، وفي المقرّ يبدأ الإمام .
شرح
يجلد مائة ويرجم » ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ، باب حدود الزنى ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ، باب من يجب عليه الحدّ ثمَّ الرجم ، ح 3 .. والمفرد المحلَّى بالألف واللام للعموم .
ولما روي أن عليّا عليه السّلام جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له :
أتحدّ حدّين ؟ فقال : « حددتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنّة رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 2 )( 2 ) « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 122 - 123 ، ح 135 - 138 ، كتاب الحدود والديات وغيره ، « المستدرك على الصحيحين » ج 4 ، ص 364 - 365 ، « كنز العمّال » ج 5 ، ص 421 ، ح 13491 .، فإن كانت شابّة فالمطلوب ، وإن كانت شيخة فالتعليل يقتضي العموم ، لعموم الكتاب ، وهذا هو الأصحّ .
قوله رحمه الله : « فإن فرّ أعيد إن ثبت بالبيّنة ، وإلَّا لم يعد . وقيل : يشترط إصابة الحجارة . »
أقول : فرّ المرجوم وكان الموجب ثابتا بالبيّنة وجب إعادته ، لأنّه محكوم بوجوب إتلافه بالرجم بغير قوله ، ولا يتمّ إلَّا بالإعادة فيجب .
وإن ثبت بالإقرار وفرّ لم يعد ، لأنّه يتضمّن الرجوع عن الإقرار - أو كالرجوع -