شرح
لرواية عبد الله بن طلحة ( 1 )( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 4 ، ح 10 ، باب حدود الزنى ، ح 10 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 200 ، ح 750 ، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم ، ح 1 .وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 2 )( 2 ) « النّصف بالتحريك : التي بين الشابّة والكهلة » ( « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 5 ، ص 66 ، « الصحاح » ج 4 ، ص 1432 .من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره » ( 3 )( 3 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 27 ، ح 68 ، باب ما يجب به التعزير والحدّ والرجم . ، ح 68 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 5 ، ح 17 ، باب حدود الزنى ، ح 17 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 201 ، ح 757 ، باب من يجب عليه الحدّ ثمَّ الرجم ، ح 8 ،.
وهو نصّ .
وما في المتن مذهب المفيد ( 4 )( 4 ) « المقنعة » ص 775 - 776 .وعلم الهدى ( 5 )( 5 ) « الانتصار » ص 516 ، المسألة 284 .وابني بابويه ( 6 )( 6 ) « المقنع » ص 428 .وسلَّار ( 7 )( 7 ) « المراسم » ص 252 .والشيخ في التبيان ( 8 )( 8 ) « التبيان » ج 7 ، ص 405 ، ذيل الآية 2 من النور ( 24 ) .وابن إدريس ( 9 )( 9 ) « السرائر » ج 3 ، ص 440 .والمحقّق ( 10 )( 10 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 141 - 142 ، « المختصر النافع » ص 293 .والمصنّف ( 11 )( 11 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 149 ، المسألة 8 .، للجمع بين الآية ( 12 )( 12 ) النور ( 24 ) : 2 .والإجماع ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ( 13 )( 13 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 4 ، ح 13 ، باب حدود الزنى ، ح 13 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 201 ، ح 753 ، باب من يجب عليه الحدّ ثمَّ الرجم ، ح 4 .، ورواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « المحصن