ولو شهد أربعة فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حدّ ، ولا على الشهود على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو شهد أربعة فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حدّ ، ولا على الشهود على رأي . »
أقول : هد أربعة رجال بالزنا قبلا ، فاستغنى بإثبات « التاء » عن ذكر « الرجال » ، وبالقرينة عن ذكر « الزنى » . ولو قال : « فشهد أربع بالبكارة » كان حسنا .
وذكر النساء ليس للتخصيص بالسماع ، بل للأغلب ، وللتنبيه بالأدنى على الأعلى ، وعطف الشهود على غير الملفوظ ، أي فلا حدّ على المشهود عليه بالزنا ولا على الشهود .
وهذا الرأي رأي المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 10 .وابن حمزة ( 2 )( 2 ) « الوسيلة » ص 410 .وابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 3 ، ص 429 - 430 .وصاحب الجامع ( 4 )( 4 ) « الجامع للشرائع » ص 549 .، لأنّه ليس تصديق النساء بأولى من الرجال ، فلا يقصر عن الشبهة الدارئة للحدّ . قال في