والمعاينة للإيلاج ، فلو شهدوا بالزنا من دونها حدّوا للفرية ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم سبب التحليل .
والاتّفاق في جميع الصفات ، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها ، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدّوا للفرية .
ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي ، والزاني على رأي ، ولا حدّ عليها .
شرح
حقّه ، ونحن قد صحّحنا فيما تقدّم خلافه ( 1 )( 1 ) تقدّم في ج 3 ، ص 313 - 315 ..
قوله رحمه الله : « ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي ، والزاني على رأي ، ولا حدّ عليها . »
أقول : هد اثنان على رجل بأنّه زنى بفلانة مكرها لها في مجموع ذلك الزنى ، وآخران بأنّه زنى بها مطاوعة له فيه ، فلا حدّ على المرأة قطعا ، لعدم ثبوت المطاوعة .
واختلف قولا الشيخ في الرجل ، ففي الخلاف : لا حدّ عليه ويحدّ الشهود ، لأنّها شهادة على فعلين ، فإنّ الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 383 ، المسألة 24 : « . لأنّ الزنى طوعا غير الزنى كرها » .، فهو