ويسقط بالتوبة قبل البيّنة لا بعدها .
ويحكم الحاكم بعلمه .
شرح
التحرير ( 1 )( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 221 .والقواعد : « لاحتمال عود البكارة » ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 256 .. وفيه نظر ، لبعده .
وقال في النهاية - وهو مختار ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 137 - 138 ، المسألة 1 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 144 .: يحدّ الشهود ( 5 )( 5 ) « النهاية » ص 332 .، للحكم بردّ شهادتهم ، مع تحقّق القذف بالزنا .
أمّا ردّ شهادتهم ، فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا وادّعت البكارة ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا ، فقال : « تقبل شهادة النساء » ( 6 )( 6 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 32 ، ح 97 ، باب من يجب ردّ شهادته و . ، ح 32 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 271 ، ح 735 ، باب البيّنات ، ح 140 .، وهو يستلزم ردّ شهادة الرجال ، ومثله رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام ( 7 )( 7 ) « الكافي » ج 7 ، ص 404 ، باب النوادر ، ح 10 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 278 ، ح 761 ، باب البيّنات ، ح 166 ..
وأمّا تحقّق القذف فظاهر .
وقال ابن إدريس : إنّ الشيخ في النهاية لم يذكر شيئا ( 8 )( 8 ) « السرائر » ج 3 ، ص 430 .. مع أنّ المسألة في شهادات النهاية ( 9 )( 9 ) « النهاية » ص 332 .. قال شيخنا : « ولعلَّه نسي » ( 10 )( 10 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 137 ، المسألة 1 ..
قلت : ولعلَّه أراد نفي ذكر ما أفتى به في المبسوط ( 11 )( 11 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 10 .، لا نفي ذكر المسألة ، وهو