تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
للمرأة ، وعلى الذّمي بالمسلمة ، سواء الشيخ والشاب ، والحرّ والعبد ، والمحصن وغيره ، والمسلم والكافر .
شرح
الردّ عليه ، وفي الثاني : حذف « الشهادة » لدلالة الردّ والشهادة الأولى عليها . و « الرأي » ظاهر كلام المحقّق ، لتحقّق القذف العاري عن البيّنة ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 145 : « قال في الخلاف والمبسوط : إن ردّت بأمر ظاهر ، حدّ الجميع . وإن ردّت بأمر خفيّ ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين ، وفيه إشكال ، من حيث تحقّق القذف العاري عن البيّنة » .. وقال في المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 9 .والخلاف ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 391 ، المسألة 33 .- وتبعه ابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 435 .- : لا حدّ على غير المردود إن ردّت بخفيّ ، لعدم التفريط ، إذ الاطَّلاع على الباطن يعسر ، وإن ردّت بظاهر ( 5 )( 5 ) فسّر الشيخ الطوسي الأمر الظاهر في « المبسوط » ج 8 ، ص 9 فقال : « بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق » .حدّ الجميع ، للإقدام على القذف مع تحقّق عدم السماع . وأمّا المردود : فإن كان الردّ بظاهر حدّ قطعا ، وإن كان بخفيّ ففي الخلاف يحدّ ( 6 )( 6 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 391 ، المسألة 33 .، وفي المبسوط لا ( 7 )( 7 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 9 .، لأنّه لا يعلم ردّ شهادته فهو كالثلاثة . وأجاب شيخنا في المختلف ب : « أنّه يعلم كونه على حالة تردّ شهادته لو علم به ، بخلاف الشهود » ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 184 ، المسألة 40 .. وهو الأصحّ .