[ الثاني : البيّنة ]
الثاني : البيّنة ويشترط العدد وهو أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل دون ذلك ، بل يحدّ الشهود للفرية ، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدّهم للفرية .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو كان الزوج أحدهم ، فالأقرب حدّهم للفرية . »
أقول : قدّمت هذه المسألة في اللعان ( 1 )( 1 ) تقدّمت في ج 3 ، ص 312 - 314 .، وقد قرّب هنا حدّهم للفرية ، ووجهه ما رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور وأحدهم زوجها ، قال : « تحدّ الثلاثة ويلاعنها الزوج ويفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا » ( 2 )( 2 ) « الفقيه » ج 4 ، ص 37 ، ح 117 ، باب حدّ القذف ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 79 ، ح 306 ، باب الحدّ في الفرية و . ، ح 71 ..
لا يقال : هي معارضة برواية إبراهيم بن نعيم المتقدّمة ( 3 )( 3 ) تقدّمت في ج 3 ، ص 313 ، التعليقة 1 ، عن « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 ، ح 776 ، باب البيّنات ، ح 181 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 35 ، ح 118 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ح 1 ..
لأنّا نقول : العمل بهذه أولى ، لاعتضادها برواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( 4 )( 4 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 282 ، ح 777 ، باب البيّنات ، ح 182 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 36 ، ح 119 ، باب أنّه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، ح 2 .، وقد ذكرت ، وبأنّ المفهوم من « الشهداء » في الآية ( 5 )( 5 ) النور ( 24 ) : 6 « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ » .غير « المستشهد » وبأنّ الزوج كالخصم ، لأنّها أو غرت صدره ، فنشأ منه عداوة ، ولأنّه شهد بالجناية على محلّ