ولو شهد بعض ، وردّت شهادة الباقين حدّ الجميع وإن ردّت بخفيّ على رأي .
[ الفصل الثالث في العقوبة ]
الفصل الثالث في العقوبة وهي أربعة :
[ الأوّل : القتل ]
الأوّل : القتل ويجب على الزاني بالمحرّمات نسبا كالأمّ وبامرأة الأب ، وعلى المكره
شرح
أنسب ، لشدّة اطَّلاع ابن إدريس على تصانيف الشيخ وغيره . والمعتمد الأوّل ، وهو فتوى المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 138 ، المسألة 1 ..
قوله رحمه الله : « ولو شهد بعض ، وردّت شهادة الباقين حدّ الجميع وإن ردّت بخفيّ على رأي . »
أقول : هد بعض فقبلت شهادته ، وشهد آخرون فردّت ، فاستغنى بالقرينة المستفادة بالملفوظ في كلّ منهما عن اللفظ ، فإنّه في الأوّل حذف « القبول » لدلالة