لو سبق أحدهم بالإقامة حدّ للقذف ، ولم يرتقب إتمام الشهادة .
ولو شهدوا بزنا قديم سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين .
وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع .
شرح
كشهادة الزوايا ( 1 )( 1 ) بأن شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت وبعض في زاوية أخرى ..
وفي المبسوط : يحدّ الرجل لثبوت الزنى على كلّ واحد من التقديرين المشهود بهما ، ولأنّ الاختلاف إنّما هو في فعلها لا في فعله ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 8 .. وتبعه ابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 410 .وابن إدريس ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 3 ، ص 432 - 433 .، وهو مختار ابن الجنيد ( 5 )( 5 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 141 ، المسألة 4 ..
والأصحّ الأوّل ، وهو مختار المختلف ( 6 )( 6 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 140 - 141 ، المسألة 4 .. ونمنع ثبوت الزنى على كلّ واحد منهما ، بل الحقّ أنّه ليس بثابت ، لأنّه لم يشهد - على كلّ تقدير - العدد المعتبر ، فهو جار مجرى تغاير الوقتين والمكانين ، ولا خلاف بيننا أنّه لا يثبت .