وله الحلف مع من شاء .
ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد ثبت الثمن الزائد .
ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك ، وإن تعدّد ثبت ألف بهما ، وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء .
وكذا لو شهد أحدهما بأنّ قيمة المسروق درهم ، والآخر درهمان ، ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر .
ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشيّة لم يحكم .
[ المطلب السابع في مسائل متعدّدة ]
المطلب السابع في مسائل متعدّدة الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود سوى الطلاق ، وتستحبّ في النكاح والرجعة والبيع .
والحكم تبع لها ، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحلّ للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحّة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين .
والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية ، وإلَّا مع الضرر غير المستحقّ
شرح
ويتفرّع على ذلك ما لو رجع آخر بعد رجوع الأوّل ، فعلى الأوّل عليه الثلث ، وعلى الثاني يكون عليه وعلى الأوّل النصف ، لأنّ برجوعهما يتحقّق نقض الشهادة واحدا ونسبته إليهما على السويّة ، فيضمنان النصف ، قاله في المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 248 ..