[ الثاني : البضع ]
الثاني : البضع إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجيّة ، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمّى إن لم يدخل ، ولو دخل فلا غرم .
ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرّم فعلى الرجل السدس وعلى كلّ امرأة نصف سدس .
[ الثالث : المال ]
الثالث : المال ولو رجعا قبل الحكم بطلت . ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي . ويغرم الشهود .
ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كلّ امرأة ربع .
شرح
ولو قال المصنّف : « الإشكال » بالتعريف العهدي لكان أحسن ، لأنّه يوهم أنّ هناك إشكالا آخر .
ويتفرّع على هذا ما لو كان شاهدا الإحصان بعض شهود الزنى ، وما لو زاد شهود الإحصان والزنى أو أحدهما .
قوله رحمه الله : « الثالث » : المال ، ولو رجعا قبل الحكم بطلت ، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي ، ويغرم الشهود . »
أقول : رجع شاهدا المال فإمّا أن يكون الرجوع قبل الحكم ، ولا شكّ في