ولو ثبت تزويرهم استعيدت العين ، ولو تعذّر غرم الشهود .
ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيّين بطل القضاء ، ولو كان في قتل وجبت الدية على بيت المال .
[ المطلب السادس في اتّحاد الشهادة ]
المطلب السادس في اتّحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين على شيء واحد معنى ، فلو قال أحدهما :
« غصب » والآخر : « انتزع قهرا » ثبت الحكم .
ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصحّ ، وله أن يحلف مع أيّهما شاء .
ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم ، سواء اتّحدت العين أو لا .
وكذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع ،
شرح
ويحتمل عدمه ، لأنّ الحجّة بعد قائمة فلا ينقض برجوعه .
وإنّما رجّح المصنّف الأوّل ، لأنّ قيام الحجّة بعد غير مقتض لسقوط ما استند إلى الشهادة ، فإنّ الحكم لم يسند إلى اللذين بقيا على الشهادة بل إلى المجموع ، ولأنّ قيام الحجّة لا أثر له هنا ، وذلك لأنّا لم نحكم بالتغريم لنقض الحكم حتّى يزول بعدم النقض وبقاء الحجّة ، بل لنقل المال بسبب الشهادة ، فلا فرق بين كون الحجّة باقية أو لا .