ولو كنّ عشر نسوة فعلى الرجل السدس ولي كلّ امرأة نصف سدس .
ولو شهد ثلاثة ورجع واحد ، فالوجه الرجوع عليه بالثلث .
شرح
امتناع الحكم ، أو بعده وبعد الاستيفاء والتلف ، ولا شكّ في عدم النقض وغرم الشهود . وموضع الخلاف إذا رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو بعدهما وقبل تلف المشهود به ، ففي المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 246 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 321 ، المسألة 75 .والسرائر ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 146 - 147 .وكتب المحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 131 - 132 ، « المختصر النافع » ص 290 ، « نكت النهاية » ج 2 ، ص 65 .والجامع لا ينقض ( 5 )( 5 ) « الجامع للشرائع » ص 546 .، لأنّه حكم نفذ بالاجتهاد - أعني تغليب صدقهم - والرجوع محتمل للكذب فلا يعارض الاجتهاد ، ولأنّ شهادتهم إقرار ورجوعهم إنكار ، والإنكار بعد الإقرار غير مسموع ، ولأنّ الشهادة أثبتت الحقّ فلا تزول بالطارئ كالفسق والموت .
وفي النهاية ينقض ( 6 )( 6 ) « النهاية » ص 336 .وهو فتوى القاضي ( 7 )( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 564 .والصهرشتي والعماد الطوسي ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 234 .، لأنّ الحقّ ثبت بشهادتهما فإذا رجعا جرى مجرى عدم الشهادة . وهو ضعيف .
قوله رحمه الله : « ولو شهد ثلاثة ورجع واحد ، فالوجه الرجوع عليه بالثلث . »
أقول : ل الرجوع عليه بالثلث ، لأنّ الحقّ ثبت بالمجموع ولا ترجيح ، ولأنّه لو رجع الجميع لكان على كلّ واحد الثلث ، فكذا مع الانفراد .