تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولو رجع شاهدا الإحصان ، فالأقرب التشريك ، وهل يجب الثلث ، أو النصف ؟ إشكال .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو رجع شاهدا الإحصان فالأقرب التشريك ، وهل يجب الثلث أو النصف ؟ إشكال . » أقول : بحثان : الأوّل : إذا شهد أربعة بالزنا فقط واثنان بالإحصان فقط ثمَّ رجع الجميع ، فهل يشركهم شاهدا الإحصان في الغرم أو لا ؟ وجهان : نعم ، لأنّ الرجم إنّما يتمّ بالجميع فجرى مجرى ما لو شهد الكلّ بالزنا . ولا ، لأنّهما لم يشهدا إلَّا على خصال الكمال ، ولأنّ الإحصان شرط والزنى سبب فتضمن شهود السبب خاصّة ، والأقرب الأوّل ، إذ بالشهادة على خصال الكمال والشرط مع شهادة الزنى تحقّق القتل . الثاني - وهو فرع الأوّل - : إذا قلنا بالتشريك ففي كيفيّة التوزيع ، وجهان - منهما ينشأ الإشكال - : أ : أن يكون أثلاثا بمعنى وجوب الثلث على شاهدي الإحصان والثلاثين على شهود الزنى اعتبارا بعدد الرؤوس ، إذ المعتبر في شهادة الإحصان اثنان لا غير ، وفي