ولو لم يصرّح بالرجوع ، بل قال للحاكم : « توقّف » ثمَّ عاد وقال :
« اقض » فالأقرب القضاء ، وفي وجوب الإعادة إشكال .
وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم ، سواء كان حدّا لله تعالى أو لآدمي .
ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتصّ منه إن قال : « تعمّدت » وإلَّا أخذ منه الدية .
ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية ، وللوليّ قتل الجميع مع تعمّدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم ، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه ، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاط حقّ المقتولين .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو لم يصرّح بالرجوع بل قال للحاكم : « توقّف » ثمَّ عاد وقال : « اقض » فالأقرب القضاء ، وفي وجوب الإعادة إشكال . »
أقول : وجه قرب القضاء ، فلاحتمال أن يكون التوقّف للتروّي في الشهادة .
ويحتمل عدمه ، لأنّ فيه إشعارا بالتهمة ، إمّا لعدم التحفّظ أو لغيره ، والأصحّ