[ المطلب الخامس في الرجوع ]
المطلب الخامس في الرجوع وهو إمّا عن شهادة العقوبة أو البضع أو المال .
[ الأوّل : العقوبة ]
الأوّل : العقوبة فإن رجع قبل القضاء لم يقض ، ووجب حدّ القذف إن شهدوا بالزنا ، ولو قالوا : « غلطنا » احتمل سقوطه .
شرح
قلت : وهو أيضا غير منطوق الرواية ، والأشبه فتوى المبسوط ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 233 ..
قوله رحمه الله - المطلب الخامس في الرجوع - : « فإن رجع قبل القضاء لم يقض ، ووجب حدّ القذف إن شهدوا بالزنا ، ولو قال : غلطنا ، احتمل سقوطه . »
أقول : وجود الشبهة الدارئة للحدّ ، ويحتمل عدمه ، لأنّ شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة يحدّثون للقذف فهنا أولى ، أمّا المقدّم ، فلنصّ الأصحاب ، وأمّا التالي ، فلانّ الشهادة أمانة يجب أداؤها ، ولا ثقة له بمساعدة غيره بخلاف صورة النزاع ، فإنّ التحفّظ فيها واجب وهو إلى اختيارهم ، ولأنّه لو درئ عند الحدّ بذلك لصار ذريعة إلى إسقاط حدّ القذف ، وفيه من الفساد ما فيه .
والأوّل مختار القواعد ( 2 )( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 243 .، والثاني مختار التحرير ( 3 )( 3 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 216 .، وهو الأصحّ .