تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إنّي لم أشهده ، قال : « تجوز شهادة أعدلهما » ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » ( 1 )( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 399 ، باب بدون عنوان ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 41 ، ح 137 ، باب الشهادة على الشهادة ، ح 3 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 256 ، ح 670 ، باب البيّنات ، ح 75 .. وهذه الرواية وإن كان ظاهرها متروكا من حيث اشتماله على شهادة الرجل الواحد على الواحد إلَّا أنّ المطلوب يتمّ بها ، على أنّ ذكر الواحد لا ينفي غيره . وابن الجنيد حكم بترجيح شهادة الفرعين واطَّراح شهادة الأصل مطلقا ( 2 )( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 525 ، المسألة 89 .، ونقله الشيخ في الخلاف عن بعضنا ( 3 )( 3 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 316 ، المسألة 65 .، لأنّ الأصل مدّعى عليه ، والفرع بيّنة مدّع للشهادة على الأصل فتسمع كغيرها من الحقوق . وابن حمزة أوجب نقض الحكم بقول الفرع إذا أنكر الأصل الأعدل أو المساوي ( 4 )( 4 ) « الوسيلة » ص 233 - 234 .. وهو ضعيف . والمحقّق قال : يمكن ذلك على تقدير أن يقول الأصل : « لا أعلم » ( 5 )( 5 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 128 .. واعترض عليه شيخنا عميد الدين طاب ثراه بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل ، إذا كان الأصل ، لأنّه غير شاهد ( 6 )( 6 ) « كنز الفوائد » ج 3 ، ص 563 ..