ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردّده وعماه .
ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردّة طرحت .
ولو أنكر الأصل طرحت على رأي .
شرح
اختار مذهب الخلاف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 529 ، المسألة 91 ..
ومن احتمال المنع بأنّ المجوّز له في الموضع الأوّل إنّما هو الضرورة ، لاختصاص النساء ببعض الأحكام غالبا ، ولا ضرورة هنا ، وأمّا في الثاني فلأنّ المفهوم من تسويغ الشهادة المرّة الأولى ، وما عداها منفيّ لنقص النساء عن رتبة الشهادة ، ولأنّه أوثق في الحكم .
وهو محتاط المبسوط ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 234 .، وفتوى ابن إدريس ( 3 )( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 128 - 129 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 129 .والمصنّف في القواعد ( 5 )( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 242 ..
والظاهر أنّ مراد الشيخ في الخلاف والمصنّف في المختلف والتحرير كلّ موضع لشهادة النساء فيه مدخل ، ولعلَّه مراد ابن الجنيد ، وهو المعتمد .
قوله رحمه الله : « ولو أنكر الأصل طرحت على رأي . »
أقول : ي أن تقدّم هنا مقدّمة وهي : أنّه هل يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل أم لا ؟ فيه قولان :