تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
[ الرابع في شرط الحكم بها ] الرابع في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع إلَّا عند تعذّر شاهد الأصل ، أمّا لمرض أو غيبة ، والضابط المشقّة .
شرح
وقد صرّح بذلك في المختلف ( 1 )( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 529 ، المسألة 91 .. ومنشأ النظر احتمال الجواز ، للأصل ، ولعموم قوله تعالى « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ » ( 2 )( 2 ) البقرة ( 2 ) : 282 .، هذا في الموضع الثاني ، وفيهما معا ، لعموم رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلَّا في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ( 3 )( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 281 ، ح 773 ، باب البيّنات ، ح 178 ، « الاستبصار » ج 3 ، ص 25 ، ح 80 ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، ح 12 .، ولأنّ شهادتهنّ أصلا ثابتة فالفرع أولى ، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو . وهو مختار الشيخ في الخلاف ( 4 )( 4 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 316 ، المسألة 66 .، ومقوّاه في المبسوط ، حيث جوّزها في الديون والأملاك والعقود ( 5 )( 5 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 233 - 234 .، وهو يستلزم أولويّة الموضع الأوّل ، واختيار ابن الجنيد ( 6 )( 6 ) حكاه عنه العلَّامة في « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 529 ، المسألة 91 .مع إطلاقه جواز شهادتهنّ على الشهادة ، وكذا المصنّف في التحرير ( 7 )( 7 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 216 .، وفي المختلف