في الأولى : « أشهدني على شهادته » ، وفي البواقي « شهدت على شهادته » أو « أشهد أنّ فلانا شهد » .
[ الثالث : العدد ]
الثالث : العدد ويشهد على كلّ واحد شاهدان ، ولو شهد الاثنان على شهادة كلّ واحد منهما ، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني ، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين ، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين ، أو أربع نساء فيما يجوز ، فشهد الاثنان على كلّ واحد منهم قبل .
وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة كالعيوب الباطنة والاستهلال ؟ فيه نظر .
شرح
قوله رحمه الله : « وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة كالعيوب الباطنة والاستهلال ؟ فيه نظر . »
أقول : بقوله : « خاصّة » انفراد النساء ، أي الموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات ، وسواء شهدن على الرجال أو على النساء ، وهو يدلّ مع القول به على جواز شهادتهنّ مع الرجال في الموضع الذي تجوز شهادتهنّ فيه منضمّات ، إذ لا فرق ، وتكلَّفه شطط ، والمصنّف وإن قيّده هنا بالموضع الأوّل فمراده ما ذكرناه ،