الأكل في المأكولة ، ووجوب بيع غيرها .
[ الثاني : الاسترعاء ]
الثاني : الاسترعاء وأكمله أن يقول شاهد الأصل : « أشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا » ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منه أن يسمعه يقول :
« أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا » ففي هذه الصورة يجوز
شرح
والذي وصل إلينا من ذلك ، أنّ ابن الجنيد والشيخ في النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 328 - 329 .والخلاف ( 2 )( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 314 ، المسألة 64 .وابن البرّاج في المهذّب ( 3 )( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 560 .والكامل والموجز وابن زهرة ( 4 )( 4 ) « غنية النزوع » ص 442 .والصهرشتي والكيذري ( 5 )( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 531 .ونجيب الدين ( 6 )( 6 ) « الجامع للشرائع » ص 544 .وغيرهم ( 7 )( 7 ) كابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 127 ، والمحقّق في « المختصر النافع » ص 289 .أطلقوا المنع من ذلك في الحدود ، وهو أعمّ من حدّ السرقة والقذف وغيرهما .
وابن حمزة قال بالمنع في حقوق الله تعالى ، والجواز في حقوق الناس ( 8 )( 8 ) « الوسيلة » ص 233 .، فيلزمه القول بالقبول في حدّ القذف ، وبه صرّح الشيخ في المبسوط ، مع تصريحه فيه أيضا بالمنع من القبول في حدّ السرقة ، وجعله فيه حقّا للَّه تعالى ( 9 )( 9 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 231 ..
فالحاصل أنّ ظاهر كلام معظم الأصحاب إلَّا الشيخ في المبسوط وابن حمزة بالمنع في الحدّين المذكورين ، أعني حدّ القذف والسرقة ، وصريح كلام الشيخ بالمنع