ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا ، وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة .
ولو ادّعى في جارية وولدها أنّها مستولدته حلف مع الشاهد ويثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحرّيّته .
[ المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة ]
المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة :
[ الأوّل : المحلّ ]
الأوّل : المحلّ فتثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب ، أو مالا كالقرض ، أو عقد معاوضة كالبيع ، وما لا يطَّلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة ، والولادة والاستهلال ،
شرح
على مختار الشيخ رحمه الله ( 1 )( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 201 ..
وعلى الثاني فذلك جميعه للمدّعي ، وعلى الثالث لورثة الواقف .
واعلم أنّه لو أنكر الولد الاستحقاق لم يدفع إليه قطعا ، وبهذا البحث ظهر وجه النظر الذي ذكره في المتن .