ولو أقام الجماعة شاهدا بحقّهم ، أو بحقّ مورّثهم ، أو بوصيّة الميّت لهم ، فمن حلف استحقّ نصيبه خاصّة .
شرح
تقديمها على الشهادة .
الثاني : أن يكون باليمين وحدها ، لأنّ المعلول حصل عندها ، ولأنّ ذلك كالقسامة مع الشاهد ، فإنّ الحكم باليمين لا بالشاهد .
الثالث : أن يكون بهما على معنى أنّهما معا علَّة تامّة في القضاء لا على معنى أنّ كلّ واحد منهما علَّة ، لأنّه لو تجرّد كلّ واحد منهما عن الآخر لم يقض ، وأيضا فقد تقرّر في الكلام أنّه لا يلزم من وجود المعلول عند الجزء الأخير من العلَّة كون ذلك الجزء علَّة تامّة . وهذا هو الأصحّ .
وتظهر الفائدة في الرجوع : فعلى الأوّل إذا رجع الشاهد غرم المجموع ، لأنّ القضاء حصل به .
وعلى الثاني لا غرم عليه ، لأنّ القضاء حصل بغيره . وربما قال بعضهم ( 1 )( 1 ) انظر « إيضاح الفوائد » ج 4 ، ص 348 .:
يجب على الشاهد أيضا ، لأنّ اليمين نفذت بشهادته ، كما يجب في وجه على المزكَّي ، لأنّ تزكيته نفّذت شهادة الشاهد .
وفيه نظر ، لأنّا لا نعني بقولنا : « إنّه بهما » إلَّا ذلك ، وهو أنّ يكون لأحدهما مدخل ما مع الآخر ، سواء كانا جزئي علَّة واحدة ، أو أحدهما علَّة والآخر شرطا أو مزيلا للمانع ، وهنا على تقدير أن تقول : شهادة الشاهد منفّذة لليمين ، فلها مدخل في العلَّيّة .
وعلى الثالث يغرم النصف كما لو شهد شاهدان ورجع أحدهما .