عينا ساهمه .
وإذا ادّعيا أنّ أباهما وقف عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين ، فإن نكل أحدهما لم يستحقّ واستحقّ الآخر ، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقّه البطن الثاني بغير يمين ، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا .
ولو نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا .
شرح
وهذا الإشكال مبنيّ على أنّ دعوى الوارث هل هي دعوى جديدة أو في حكم البناء ؟ فإنّه يحتمل الأوّل ، للتغاير بين المدّعيين ، ولأنّه إنّما ورث حقّ الدعوى .
ويحتمل الثاني ، لقيامه مقامه ، فوجودها أوّلا من المورث يجري مجرى وجودها من الوارث ، فعلى الأوّل يحتاج إلى إعادة الشهادة ، لعموم وجوب إقامة الشهادة بعد الدعوى ، وعلى الثاني لا يحتاج ، لاستغنائه بإقامة المورث إيّاها .
واعلم أنّه لا إشكال في عدم وجوب إعادة الشهادة لو كان فيهم غائب ، ثمَّ حضر ، لأنّ إقامة الشهادة كانت للمجموع ، وحقوق الورثة كالحقّ الواحد .
ولا إشكال أيضا إذا أوصى لاثنين فحلف أحدهما مع شاهد ، والآخر غائب أنّه تجب إعادة الشهادة ، والفرق انفصال حقّه عن حقّ صاحبه بخلاف حقوق الورثة ، فإنّها تثبت أوّلا للمورث ثمَّ تنتقل إلى الوارث والمورث واحد .