تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولو كان فيهم صغير أو مجنون أخّر نصيبه حتّى يحلف بعد رشده - ولا يؤخذ من الخصم - أو يحلف وارثه لو مات قبله . ولو أخّر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته . وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال ، أمّا لو نكل لم يكن لوارثه الحلف . ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبيّ . ولو أقام شاهدين استوفى نصيب المجنون والصبيّ الذي لم يدّع ، ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا ، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك ، ولو استوفى الحاضر حصّته من الدين لم يساهمه الغائب ، وإن كان
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أخّر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته . وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال . » أقول : المراد بالتأخير هنا أعمّ من أن يكون لعذر أو لا له ، إذا لم يحصل النكول من جانبه ، أمّا لو حصل بطل حقّه ، فلا إرث .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 152 | الشهيد الأول / رضا المختاري